Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51272 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لقرائن سبق القصد ما دام التعليل سليما
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية التي استخلصت منها الدائرة تكييفها للتهمة.
- تقدير توفر عنصر الاضمار وسابقية القصد من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها دائرة الاتهام تبعا لما تجمع لديها من قرائن، ولا ينقض تقديرها متى كان استنتاجها سائغا ومعللا تعليلا سليما.
- دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية غير مقيدة بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث، ولها إعادة تكييف الوقائع وتوجيه التهمة المناسبة أو حفظها بحسب ما يتوفر لديها من قرائن كافية بالنظر إلى الطابع الظني لقراراتها.
Textes appliqués
- الفصلين 201 و 202 م ج-الفصل 144 م إ ج-الفصل 258 م أ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.