Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35914 بتاريخ 06/03/2017 : بطلان إجراءات التتبع لاقتضاب الهوية لا يقوم إلا بثبوت الإخلال الجوهري بمعطيات التعريف
Principe juridique
- إن بطلان إجراءات التتبع المبني على أحكام الفصل 118 من م إ ج يفترض أن يكون الإخلال المتصل بهوية المتهم من شأنه أن يحول دون تعيينه تعيينا كافيا أو يمس بحقوق الدفاع، ولا يكفي الادعاء باقتضاب الهوية متى تضمنت الأوراق المعطيات التعريفية اللازمة.
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى لبطلان الإجراءات دون بيان نطاق الإخلال الذي تأسس عليه البطلان ووجه تأثيره القانوني، وإلا كان حكمها مخالفا للواقع والقانون وقابلا للنقض.
- متى ثبت من أوراق الدعوى أن هوية المتهم قد وردت كاملة بالحكم وبمستندات التتبع، فإن التعليل القائم على اقتضاب الهوية يعد تحريفا للوقائع ونزولا بالحكم عن مقتضيات التسبيب القانوني السليم.
Textes appliqués
- الفصل 118 من م إ ج-الفصول 1 و 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.