Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34862 بتاريخ 16/03/2017 : قصور التعليل ينهض سببا للنقض عند عدم إبراز رابطة السببية في القتل عن غير قصد
Principe juridique
- يعدّ تعليل الحكم الجزائي واجبا جوهريا يقتضي بيان العناصر الواقعية والقانونية المعتمدة ومناقشة الدفوعات ذات التأثير على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، وإلا كان الحكم قاصرا في التسبيب.
- لا تقوم جريمة القتل عن غير قصد إلا بثبوت خطأ جزائي يتمثل في إحدى صور التقصير المنصوص عليها قانونا مع قيام رابطة سببية بين ذلك الخطأ والوفاة، ويستوجب ذلك إظهار طبيعة الأفعال المسندة للمتهم بدقة وبيان كيفية إفضائها إلى النتيجة الإجرامية.
- يكون الحكم مشوبا بسوء تطبيق القانون وضعف التعليل إذا أسند واجب الحيطة والحذر إلى شخص باعتباره المكلف أصلا بالمراقبة ثم حمّل شخصا آخر ذات الواجب دون تحديد الأفعال المنسوبة إليه وإبراز رابطة السببية بينها وبين الوفاة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.