Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37547 بتاريخ 16/03/2017 : قصور التعليل عند عدم بيان موقف المحكمة من نتائج الاختبار الفني
Principe juridique
- يكون القرار القضائي مشوبا بضعف التحليل متى أغفل تمحيص العناصر الحاسمة في النزاع ولم يبيّن على وجه واضح موقفه من نتائج الاختبار الفني المأذون به بما يحول دون استخلاص الأسس القانونية التي بني عليها.
- لا يجوز للمحكمة أن تنتهي إلى عدم سماع الدعوى في مادة التدليس دون ترتيب الآثار القانونية المستخلصة من وسائل الإثبات الفنية التي تثبت افتعال المحرر أو عدم نسبته لمن أسند إليه.
- إذا كان ادعاء المتهم بوجود سبب مشروع لتقديم محرر مرمي بالتدليس غير مؤيد بإثبات، فإن عدم تعرّض المحكمة لبحث هذا السبب وما يقابله قانونا من مؤونة يعد قصورا في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول : 172 و 175 و 176 و 177 م . ج ج-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.