Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35567 بتاريخ 18/03/2017 : تناقض التعليل مع المنطوق يعيب الحكم بالنقض
Principe juridique
- يكون الحكم مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض إذا انتهت المحكمة في تعليلها إلى انتفاء أركان الجريمة بما يفضي إلى البراءة ثم قضت في منطوقها بإسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب بما يفترض ثبوت الإدانة.
- تأجيل تنفيذ العقاب إجراء لا محل له إلا عند قيام الإدانة بعقوبة سالبة للحرية، فإذا ورد بمنطوق حكم يقر بعدم سماع الدعوى أو يتضمن ما يفيد البراءة كان ذلك دليلا على اضطراب الحكم وتناقضه.
- تضارب مستندات الحكم مع منطوقه يعد ضعفا في التعليل يمس سلامة الأساس القانوني للقرار ويمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 277 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.