Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36260 بتاريخ 16/03/2017 : ثبوت ركن الإضمار من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه مستندا إلى تعليل قانوني غير محرف

J P 36260/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. يخضع ثبوت الاعتداء بالعنف وإضمار القصد لتقدير قاضي الموضوع باعتبارهما عنصرين واقعيين، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان الاستخلاص قائما على تعليل قانوني مستمد من أوراق الملف دون تحريف.
  2. يتحقق ركن الإضمار عندما يستخلص قاضي الموضوع من المعطيات الثابتة أن الجاني فكر ودبر لما أقدم عليه، ويكفي أن يبرز الحكم هذا العنصر تعليلا ينهض سندا للتكييف على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 218 من المجلة الجزائية.
  3. لا يقبل الدفع بالإخلالات المنسوبة لأعمال دائرة الاتهام أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف لأن أعمال دائرة الاتهام تطهر ما قبلها من الإخلالات وتصحح ما كان مختلا، ولا يكون الطعن في قراراتها إلا بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.