Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36524 بتاريخ 14/03/2017 : لا تقوم جريمة تعطيل حرية الشغل إلا بإبراز ركن العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات المؤثر في التوقف عن العمل
Principe juridique
- إذا كان النقض السابق قد انصبّ على الدعوى العمومية وحدها، فإن إعادة نشر القضية بعد الإحالة تكون في الحدود التي شملها النقض فقط، ولا يجوز للمحكمة المعاد إليها النظر أن تتعهد بالدعوى المدنية خارج تلك الحدود.
- يتعين على المحكمة عند مجابهة دفع بسقوط الدعوى العمومية بمقتضى التقادم أن تتولى بحثه صراحة وتعليل موقفها منه، وإلا تعذر على محكمة التعقيب مراقبة مدى تحقق السقوط قانونا.
- لا يكفي استخلاص الإدانة في جريمة تعطيل حرية الشغل دون بيان الأسس التي تبرر تكييف الأفعال ضمن الفصل 136 من م ج، إذ يتوجب إبراز الركن المادي المتمثل في العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات المؤدية إلى التوقف عن العمل أو استمرار التوقف حتى تكون النتيجة معللة تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل 136 من م ج-الفصل 176 من م م م ت-الفصل 273 من م إ ج-الفصل 5 من م إج-فصلها 69 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.