Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54682 بتاريخ 16/03/2017 : صحة إجراءات الاستدعاء في طور التحقيق متى تحقق علم المتهم بالتهمة ومارس حق الدفاع
Principe juridique
- تتحقق شرعية الاستدعاء في طور التحقيق متى ثبت علم المظنون فيه بموعد سماعه وحضوره ومباشرته حقه في الدفاع بعد إعلامه بالوقائع المنسوبة إليه ومناقشته فيها، ولو لم يتم الاستدعاء بالكيفية الشكلية المتمسك بها ما لم يثبت المساس فعليا بضمانات الدفاع.
- لا يقبل التمسك ببطلان إجراءات التحقيق أو الإحالة لمجرد الادعاء بعدم احترام شكل الاستدعاء إذا كانت المحاضر المذيلة بإمضاء المعني لم يقع الطعن في صحتها بالزور ولم يثبت ما يفيد حرمانه من المواجهة أو من إبداء أقواله بخصوص التهمة.
- يعد الجدل حول تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها مسألة موضوعية تخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى جاء التعليل سليما وله مأخذ صحيح من الأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.