Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36537 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قاضي الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا يُقبل أمام محكمة التعقيب ما كان مآله مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتيجة، لأن ذلك من مسائل الموضوع الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن وجود تعليل قانوني واضح ومتماسك له مأخذ صحيح من أوراق الملف دون تحريف، ولا تمتد إلى مراقبة قوة الاستدلال بالأدلة أو ترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة.
- إذا اقتنعت محكمة الموضوع بالإدانة من الأدلة وعللت وجهة نظرها، فهي غير ملزمة بالإجابة على الطلبات والدفوعات التي تراها غير جوهرية أو غير جدية ولا تأثير لها على وجه الفصل في القضية.
- تقدير العقاب وإنزال ظروف التخفيف هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل في حدود سلطتها التقديرية، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب ما دام العقاب مؤسسا على سند قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.