Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37632 بتاريخ 14/03/2017 : يعيب الحكم لضعف التعليل عند إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية المتعلقة بالتكييف القانوني للواقعة
Principe juridique
- يكون الحكم ضعيف التعليل ويوجب النقض إذا اقتصر على اعتماد القرائن لإسناد القصد الجرمي دون أن يتناول بالرد الدفوعات الجوهرية التي من شأنها، لو صحت، أن تغيّر التكييف القانوني للواقعة.
- لا يكفي لتعليل الإدانة استخلاص القصد الخاص من مجرد تعدد الإصابات أو مواضعها متى تمسك الدفاع بدفع شرعي أو بتكييف بديل يقتضي بحث عناصره القانونية والجواب عنه صراحة ضمن أسباب الحكم.
- عدم التنصيص على سند التعهد الناتج عن قرار نقض سابق لا يؤثر في الحكم إذا كان النقض قد انصب على الحكم برمته، ما لم يترتب عن ذلك إخلال جوهري بحقوق الدفاع أو بسلامة التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م إ ج-الفصول 205 من م ج-الفصل 39 من م ج-الفصل 208 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.