Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35355 بتاريخ 13/03/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا دون تحريف
Principe juridique
- إذا وُجِّه مطلب التعقيب ضد الحق العام فقط، تعيّن على محكمة التعقيب عدم الاعتداد بالمآخذ والمستندات التي تتجه إلى القائمة بالحق الشخصي واعتبارها كأن لم تكن.
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الحكم على تعليل سائغ قانونا دون تحريف أو تغيير.
- لا يقوم خرق حقوق الدفاع على مجرد الادعاء بعدم الرد على دفوع، متى ثبت أن المعني لم يطلب في أي طور من أطوار الدعوى إجراء تحقيق أو سماع بينة لإثبات مزاعمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.