Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36126 بتاريخ 10/03/2017 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال المحكمة مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية

J P 36126/201710 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى رهينة تعليل الحكم تعليلا كافيا ومؤسسا على مناقشة عناصر الملف.
  2. إذا بنت محكمة الموضوع قناعتها على أدلة الإثبات دون أن تحقق الموازنة بين عرض ومناقشة أدلة الإدانة وأدلة البراءة على قدم المساواة كان تعليلها قاصرا بما يعيب قرارها.
  3. إغفال محكمة الموضوع التعرض لدفوع الدفاع المثارة لديها وعدم مناقشتها والرد عليها يعد هضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.