Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36126 بتاريخ 10/03/2017 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال المحكمة مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى رهينة تعليل الحكم تعليلا كافيا ومؤسسا على مناقشة عناصر الملف.
- إذا بنت محكمة الموضوع قناعتها على أدلة الإثبات دون أن تحقق الموازنة بين عرض ومناقشة أدلة الإدانة وأدلة البراءة على قدم المساواة كان تعليلها قاصرا بما يعيب قرارها.
- إغفال محكمة الموضوع التعرض لدفوع الدفاع المثارة لديها وعدم مناقشتها والرد عليها يعد هضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.