Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35236 بتاريخ 13/03/2017 : اختلاف تركيبة الهيئة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم يترتب عنه النقض لاتصاله بالنظام العام
Principe juridique
- اختلاف تركيبة الهيئة الحاكمة بين ما ورد بمحضر جلسة التصريح بالحكم وما تضمنته النسخة القانونية للحكم يعد خرقا جوهريا لإجراءات إصدار الأحكام يعيق رقابة محكمة التعقيب على سلامة الإجراءات.
- الإخلال المتعلق بتركيبة الهيئة من المسائل المتصلة بالنظام العام، بما يخول لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الأطراف به.
- متى ثبت الإخلال الجوهري المتصل بالنظام العام في إجراءات إصدار الحكم تعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.