Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36528 بتاريخ 10/03/2017 : قصور التعليل يوجب نقض الحكم إذا لم يبيّن ما يفيد إسناد الجريمة إلى كل متهم
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي تعليلا قانونيا وواقعيا يقتضي بيان أركان التهمة وما يفيد إسنادها للمتهم حتى يتأتى مراقبة سلامة الإدانة.
- إذا تعدد المتهمون فإن التعليل السليم يستوجب تمييز عناصر الإسناد بالنسبة إلى كل متهم على حدة، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل.
- إغفال المحكمة الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة من الدفاع يجعل الحكم هاضما لحقوق الدفاع ويعرضه للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.