Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36528 بتاريخ 10/03/2017 : قصور التعليل يوجب نقض الحكم إذا لم يبيّن ما يفيد إسناد الجريمة إلى كل متهم

J P 36528/201710 mars 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي تعليلا قانونيا وواقعيا يقتضي بيان أركان التهمة وما يفيد إسنادها للمتهم حتى يتأتى مراقبة سلامة الإدانة.
  2. إذا تعدد المتهمون فإن التعليل السليم يستوجب تمييز عناصر الإسناد بالنسبة إلى كل متهم على حدة، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل.
  3. إغفال المحكمة الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة من الدفاع يجعل الحكم هاضما لحقوق الدفاع ويعرضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.