Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36327 بتاريخ 10/03/2017 : إدانة الشريك في الخيانة المشتركة تستوجب ثبوت صفة الشريك وبيان ركن الاستيلاء
Principe juridique
- إدانة الشريك بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 277 من المجلة الجزائية تقتضي ثبوت صفة الشريك في جانب الجاني، ولا يستقيم اعتبار غير الشريك فاعلا أصليا في الجريمة دون سند ثابت يفيد قيام تلك الصفة.
- يتعين على محكمة الأصل عند التصريح بالإدانة أن تبين أركان الجريمة التي طبقتها، ويشمل ذلك تحديد ركن الاستيلاء ومحلّه تحديدا واضحا بما يمكّن من مراقبة سلامة التكييف القانوني.
- نسبة سوء النية أو الاتفاق على الإقصاء في جرائم الخيانة المشتركة يوجب تعليلا سائغا يبرز العناصر الدالة عليه، وإلا عُدّ التعليل مقتضبا وضعيفا مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.