Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1035 بتاريخ 10/03/2017 : إبطال قرار الإحالة عند قيام غلط في تحديد سن المتهم زمن الواقعة

J P 1035/201710 mars 2017

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب التعديل بين المحاكم كلما ترتّب عن أحكام تخلي صادرة من محكمتين نزاعٌ سلبيّ في مرجع النظر يعطّل سير القضاء، فتتولّى محكمة التعقيب تعيين الجهة التي تراها مختصّة بالنظر.
  2. إذا كان قرار الإحالة على المحاكمة قد بُني على معطى جوهري خاطئ يمسّ الصفة الجزائية للمتهم زمن الواقعة، جاز لمحكمة التعقيب عند التعديل بين المحاكم إبطال قرار الإحالة باعتباره أساس تعهد محاكم الموضوع.
  3. يمتدّ أثر إبطال قرار الإحالة إلى ما ترتّب عنه من أعمال وأحكام لاحقة متصلة به، متى كان ذلك لازما لتصحيح إجراءات التتبع وتفادي تعطيل مرفق القضاء وإرجاع الملف لإعادة النظر على أساس الصفة الجزائية السليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.