Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37829 بتاريخ 09/03/2017 : لا تقوم حالة اتصال القضاء بحكم جزائي غير بات ما دام مطعونا فيه بالاستئناف

J P 37829/20179 mars 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز تأسيس القضاء بانقضاء الدعوى العمومية لاتصال القضاء على حكم جزائي لم يكتسب صبغة البتات متى ثبت أنه كان محل طعن بالاستئناف.
  2. استئناف ممثل النيابة العمومية للحكم الجزائي يمنع اعتباره حجة نهائية ويحول دون ترتيب أثر اتصال القضاء عليه.
  3. يعدّ الحكم القاضي باتصال القضاء قائما على تطبيق خاطئ للقانون إذا استند إلى شهادة في مضمون حكم جزائي مع ثبوت أن ذلك الحكم لم يصبح باتا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.