Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37829 بتاريخ 09/03/2017 : لا تقوم حالة اتصال القضاء بحكم جزائي غير بات ما دام مطعونا فيه بالاستئناف
Principe juridique
- لا يجوز تأسيس القضاء بانقضاء الدعوى العمومية لاتصال القضاء على حكم جزائي لم يكتسب صبغة البتات متى ثبت أنه كان محل طعن بالاستئناف.
- استئناف ممثل النيابة العمومية للحكم الجزائي يمنع اعتباره حجة نهائية ويحول دون ترتيب أثر اتصال القضاء عليه.
- يعدّ الحكم القاضي باتصال القضاء قائما على تطبيق خاطئ للقانون إذا استند إلى شهادة في مضمون حكم جزائي مع ثبوت أن ذلك الحكم لم يصبح باتا.
Textes appliqués
- اتصال القضاء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.