Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36099 بتاريخ 09/03/2017 : يوجب نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند عدم استكمال الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة

J P 36099/20179 mars 2017

Principe juridique

  1. يكون الحكم الجزائي مشوبا بضعف التعليل متى انتهى إلى الفصل في الدعوى دون استكمال الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة ودون القيام بما تقتضيه موجبات التحقيق التي قررتها المحكمة.
  2. يترتب النقض عند ثبوت تقصير المحكمة في تنفيذ ما تصدره من أحكام تحضيرية لازمة لسير الأبحاث بما يفضي إلى سوء تطبيق القانون ويحول دون قيام الحكم على أساس كاف.
  3. تلتزم المحكمة ببذل الجهد لكشف الحقيقة عبر إنجاز ما يلزم من الأبحاث الجوهرية متى كانت عناصر الملف تفيد وجود نواقص تحقيقية مؤثرة في تكوين قناعتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.