Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36099 بتاريخ 09/03/2017 : يوجب نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند عدم استكمال الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي مشوبا بضعف التعليل متى انتهى إلى الفصل في الدعوى دون استكمال الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة ودون القيام بما تقتضيه موجبات التحقيق التي قررتها المحكمة.
- يترتب النقض عند ثبوت تقصير المحكمة في تنفيذ ما تصدره من أحكام تحضيرية لازمة لسير الأبحاث بما يفضي إلى سوء تطبيق القانون ويحول دون قيام الحكم على أساس كاف.
- تلتزم المحكمة ببذل الجهد لكشف الحقيقة عبر إنجاز ما يلزم من الأبحاث الجوهرية متى كانت عناصر الملف تفيد وجود نواقص تحقيقية مؤثرة في تكوين قناعتها.
Textes appliqués
- سوء تطبيق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.