Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36511 بتاريخ 09/03/2017 : رفض التعقيب عند قيام رفض الدعوى المدنية على اشتمالها على مطالب في حق متوفى

J P 36511/20179 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام لم يتجاوز الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا وكان معللا تعليلا مستساغا له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
  2. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا شمل عناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات الأساسية المؤثرة في وجه الفصل في القضية.
  3. لا يقبل من القائمين بالحق الشخصي إثارة المطاعن المتعلقة بتقدير العقاب لكون نطاق طعنهم يقتصر على ما يتصل بالدعوى المدنية وحقوقهم المدنية.
  4. إذا اشتملت الدعوى المدنية على مطالب تعويض مقامة في حق شخص ثبتت وفاته تعين رفضها لعدم جواز القيام في حق هالك، ولا يجوز للمحكمة التدخل بتوجيه الخصوم في صياغة مطالبهم المدنية اتقاء المساس بمبدأ الحياد والنزاهة.

Textes appliqués

  • الفصل 208 من المجلة الجنائية-القانون المؤرخ في 12 جوان 1969-الفصل 47 م ج-الفصل 50 من نفس المجلة-الفصل 53 م ج-الفصل 7 م ا ج-الفصل 87 م م م ت-احكام الفصل 258 من م إ ج-احكام الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.