Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35900 بتاريخ 09/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما ومؤديا إلى النتيجة القانونية

J P 35900/20179 mars 2017

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى انصب الطعن على الجدل الموضوعي في العناصر المعتمدة لتبرير الإدانة، وتقتصر رقابتها على التثبت من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
  2. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها، ويستوجب أن يكون قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية المعتمدة.
  3. يُرفض الطعن المبني على خرق القانون وضعف التعليل إذا تبين أن محكمة الأصل قد كيفت الوقائع تكييفا سليما واستخلصت منها عناصر الإدانة تعليلا سائغا يطابق الوصف القانوني المعتمد.

Textes appliqués

  • الفصل 280 م ج-الفصلين 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 37 ق ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.