Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34870 بتاريخ 09/03/2017 : الدفع بالدفاع الشرعي غير مقبول تعقيبيا إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا تبسط محكمة التعقيب رقابتها على دفوع موضوعية جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع والبت فيها، إذ يقتصر دورها على مراقبة احترام القانون في حدود ما عرض على قضاة الأصل.
- لا يقبل الدفع بخرق شروط الدفاع الشرعي لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان من الدفوع الموضوعية التي تستلزم مناقشة عناصر الواقعة وتقديرها من محكمة الموضوع.
- إذا أثبتت تقارير الاختبار الطبي عناصر الإصابة وسبب الوفاة بوضوح، فإن طلب إجراء تشريح أو فحص إضافي لا يكون لازما قانونا، ولا يعيب الحكم عدم الاستجابة إليه متى استند إلى دليل فني كاف.
- جريمة الضرب والجرح الواقع عمدا بدون قصد القتل الناتج عنه الموت لا تتطلب قصدا جنائيا خاصا بإزهاق الروح، ويكفي لقيامها اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الضرب أو الجرح دون نية القتل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.