Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54598 بتاريخ 07/03/2017 : النزاع حول مبلغ مالي لا ينهض وحده قرينة على قيام القصد الجنائي في الخيانة الموصوفة

J P 54598/20177 mars 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة إلا إذا انبنى الفعل على قصد جنائي يتجاوز مجرد الإخلال بالالتزام أو الامتناع عن الأداء المالي، إذ يبقى هذا الأخير من قبيل النزاع المدني متى لم يثبت تعمد الاستيلاء المخالف للقانون.
  2. تكييف الوقائع وتقدير مدى كفاية الحجة لاستخلاص الصبغة الجزائية أو المدنية يخضع لاجتهاد قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع وطبق النص القانوني المنطبق.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية بشأن استخلاص عناصر الجريمة وتكييف النزاع، طالما كان التعليل مستندا إلى أسس قانونية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.