Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35766 بتاريخ 07/03/2017 : جريمة الإستيلاء على مشترك جريمة مسترسلة لا يبدأ سقوطها إلا من تاريخ توقف الحالة الإجرامية

J P 35766/20177 mars 2017

Principe juridique

  1. الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة الإستيلاء على مشترك يقتضي تحديد طبيعتها القانونية، فإذا كانت الجريمة مسترسلة فلا يبدأ احتساب مدة السقوط إلا من تاريخ توقف الحالة الإجرامية.
  2. لا يتحقق السقوط بمرور الزمن متى تواصلت الحالة الإجرامية في جرائم التصرف خيانة في المشترك قبل القسمة، لأن الركن المادي فيها يقوم بتكرار الفعل ولا يكتمل إلا بانتهاء الاستبداد بالتصرف.
  3. مصادقة أغلبية الورثة على تمكين أحدهم من التصرف في مال مشترك لا تنفي قيام جريمة التصرف خيانة في المشترك قبل القسمة متى ثبت حرمان شريك من منابه عن مدة سابقة على تلك المصادقة.

Textes appliqués

  • الفصل 168 من م إج-الفصل 68 من م ح ع-الفصل 5 من م إ ج-الفصل 277 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.