Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34203 بتاريخ 03/06/2017 : بطلان اجراءات التتبع في جريمة اصدار شيك بدون رصيد عند خلو الملف مما يفيد توجيه الاعلام بوسيلة تترك اثرا كتابيا
Principe juridique
- الاعلام الذي يفرضه الفصل 410 ثالثا على المصرف المسحوب عليه عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد او نقصانه هو اجراء اساسي يهم النظام العام وتتوقف عليه سلامة افتتاح التتبع الجزائي.
- يشترط لصحة اجراءات التتبع ان يتضمن الملف ما يفيد توجيه الاعلام الى الساحب بوسيلة تترك اثرا كتابيا بما يمكن من التثبت من تاريخ الاتصال وتمكين الساحب من التسوية داخل الاجل القانوني.
- خلو الملف مما يفيد توجيه الاعلام بالكيفية التي يقتضيها الفصل 410 ثالثا يرتب اختلال الاجراءات ويبرر الحكم ببطلان اجراءات التتبع.
Textes appliqués
- طبق الفصل 411 م ت-الفصل 410 ثالثا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.