Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34294 بتاريخ 06/03/2017 : بطلان تتبع إصدار شيك دون رصيد عند عدم ثبوت إعلام الساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- إجراء إعلام الساحب بالامتناع عن الدفع وفق الفصل 410 ثالثا يعد إجراء أساسيا متعلقا بالنظام العام لأن الغاية منه تمكين الساحب من تسوية وضعيته داخل الأجل القانوني وربط بداية احتساب الآجال اللاحقة به.
- لا يعتد بافتتاح التتبع من أجل إصدار شيك دون رصيد إذا خلا الملف مما يثبت توجيه الإعلام للساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا بما يمنع مراقبة سلامة افتتاح التتبع.
- غياب ما يفيد تبليغ الإعلام إلى مصدر الشيك يجعل الإجراءات مختلة ويبرر القضاء ببطلان إجراءات التتبع.
Textes appliqués
- الفصل 411 م ت-الفصل .410 ثالثا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.