الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 35931دد 2017/03/09 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبته المتهمة ***** بنت ***** بن ***** ***** بتاريخ 03 جويلية 2015 ضد الحق العام طعنا منها في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 639 ـدد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35931 بتاريخ 09/03/2017 : اختصاص القضاء التونسي ينعقد متى ارتكبت الأفعال المعاقب عنها بالتراب التونسي
Principe juridique
- اختصاص القضاء التونسي ينعقد متى ثبت أن الأفعال المسندة ارتكبت بالتراب التونسي وكانت معاقب عنها بالقانون التونسي.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا استندت إلى تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق والتأويل.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد تعليلا قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.