Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35931 بتاريخ 09/03/2017 : اختصاص القضاء التونسي ينعقد متى ارتكبت الأفعال المعاقب عنها بالتراب التونسي

J P 35931/20179 mars 2017

Principe juridique

  1. اختصاص القضاء التونسي ينعقد متى ثبت أن الأفعال المسندة ارتكبت بالتراب التونسي وكانت معاقب عنها بالقانون التونسي.
  2. حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا استندت إلى تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق والتأويل.
  3. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد تعليلا قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.