Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35556 بتاريخ 06/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سائغية الأسباب دون التعرض لتقدير الوقائع

J P 35556/20176 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سائغ دون تحريف أو تغيير.
  2. يردّ الطعن القائم على ضعف التعليل إذا كان الحكم قد أسّس قضاءه على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها.
  3. لا تقبل محكمة التعقيب الجدل الموضوعي الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في سلامة ما اعتمدته من عناصر الإثبات لترجيح قناعتها ما دام ذلك من صميم اختصاصها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.