Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1033 بتاريخ 03/03/2017 : ينعقد الاختصاص للقطب القضائي الاقتصادي والمالي كلما كانت الأفعال من الجرائم المتشعبة على معنى قانون إحداثه

J P 1033/20173 mars 2017

Principe juridique

  1. يتم التعديل من قبل محكمة التعقيب عند صدور قرارين متناقضين حائزين لقوة ما اتصل به القضاء بين جهتين قضائيتين بشأن مرجع النظر بما يعطل سير العدالة.
  2. يُستمد اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي من تحقق وصف الجريمة المتشعبة على معنى القانون الأساسي المنشئ له بما يبرر إسناد البحث والتتبع والتحقيق إليه دون اعتبار لتقدير جهات التحقيق العادية للاختصاص.
  3. يتعلق القانون الأساسي المحدث لاختصاص قضائي نوعي بالنظام العام بما يوجب إعماله كلما توفرت شروطه القانونية ولو طرأ بعد نشوء النزاع حول الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.