Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34177 بتاريخ 06/03/2017 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للأصل إلا بعد الحسم في وجاهة رفض الاعتراض شكلا
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف النظر في أصل الدعوى عند استئناف حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا إلا بعد البت ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض، لأن نطاق الاستئناف يتحدد بحالة القضية كما كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى التي توقفت عند الشكل.
- لا تمارس محكمة الاستئناف تقنية التصدي (L'evocation) إلا إذا انتهت إلى عدم وجاهة رفض الاعتراض شكلا فقضت بنقضه وقبول الاعتراض شكلا، إذ عندئذ فقط تترتب لها سلطة المرور إلى الفصل في الأصل.
- يعد احترام القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام واجبا على محكمة الموضوع، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها متى تعلق بمقتضيات الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.