Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34880 بتاريخ 03/06/2017 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود المفعول الانتقالي للاستئناف عند التصدي للأصل دون الحسم في سلامة رفض الاعتراض شكلا
Principe juridique
- لا تتعهد محكمة الاستئناف إلا بما انصبّ عليه الطعن، ويُعدّ نظرها في غير الحكم المطعون فيه خرقا لمبدأ المفعول الانتقالي للاستئناف بما يوجب نقض الحكم.
- إذا كان الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، تعيّن على محكمة الاستئناف أن تحسم ابتداء في وجاهة هذا الرفض، ولا يجوز لها المرور إلى أصل الدعوى إلا بعد إلغاء الرفض الشكلي والتصريح بقبول الاعتراض شكلا بما يفتح لها باب التصدي.
- تُعدّ القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بتحديد نطاق تعهد محكمة الاستئناف وبآثار الاعتراض من النظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارة كل إخلال بها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.