Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34173 بتاريخ 03/06/2017 : امتناع محكمة الاستئناف عن التصدي للأصل قبل البت في سلامة رفض الاعتراض شكلا

J P 34173/20173 juin 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأصل الدعوى إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا ما لم تفصل أولا في مدى وجاهة ذلك الرفض من الناحية الشكلية.
  2. لا يكون التصدي (L'evocation) أمام محكمة الاستئناف ممكنا إلا بعد نقض الحكم الذي قضى برفض الاعتراض شكلا والتصريح بقبول الاعتراض شكلا.
  3. يعدّ الإخلال بوجوب الحسم الأولي في المسائل الإجرائية الأساسية المتعلقة بقبول الاعتراض شكلا من المسائل المتصلة بالنظام العام التي يجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ويترتب عليها نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.