Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35901 بتاريخ 03/03/2017 : نطاق ضمان التأمين على العربات يقتصر على تعويض الغير دون المؤمن له ولو كان مرافقا للسائق

J P 35901/20173 mars 2017

Principe juridique

  1. ضمان التأمين الإجباري الناشئ عن استعمال العربة ينصرف إلى جبر الأضرار اللاحقة بالغير ولا يمتد إلى المؤمن له أو المسؤول المدني، ولو كان هذا الأخير مرافقا لسائق العربة وقت الحادث.
  2. اعتبار مالك العربة المؤمنة من فئة الغير لمجرد عدم قيادته للعربة وقت الحادث يُعد تأويلا مخالفا لمقتضى اختصاص الضمان بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالغير، بما يوجب نقض الحكم الذي بنى التعويض على هذا الوصف.
  3. التعويض عن الضرر المهني في إطار حوادث المرور لا يتوقف على ثبوت مباشرة نشاط مهني زمن الحادث متى كان المشرّع قد اعتبر التعويض شاملا للضرر المهني ما لم يتعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه أو يرتكب خطأ فادحا لا يمكن تبريره.

Textes appliqués

  • طبق الشمل 39 من قانون الطرقات-الفصلين ١١٠ من ق م ت-الفصلين ١١٠ و ١٢١ من ق م ت-الفصلين ١٢١ و ١٢٢ من م ت-الفصل ١٢١ م ت-الفصل 27 ار بين-الفصل 34 اس کمر-بالعقل 1371 يويرنا-الفصل الث من م ت-نبض عليه الفصل 126 ا ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.