Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51099 بتاريخ 03/03/2017 : قيام جريمة التبرع بأموال لتمويل شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية متى استخلص قضاة الأصل العلم بالغرض الإرهابي تعليلا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل حسنا ومقنعا بما يحدّ من رقابة محكمة التعقيب على هذا التقدير.
- جريمة التبرع بأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية وردت بصيغة عامة تستوعب حالات التمويل الفردي أو الجماعي الواحد أو المتكرر.
- لا تلتزم المحكمة بالجواب إلا عن الدفوعات الجوهرية أما الدفوعات الموضوعية المتصلة بتقدير الوقائع فلا يترتب على عدم الرد عليها موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.