Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35071 بتاريخ 03/03/2017 : لا يقبل الطعن في الحكم لعدم اشتمال النسخة المستخرجة على إمضاءات القضاة متى ثبتت الإمضاءات بمحضر الجلسة وبالنسخة الأصلية المحفوظة بخزينة المحكمة
Principe juridique
- النسخة التي يتطلب القانون اشتمالها على إمضاءات القضاة هي اللائحة الأصلية المعروفة بمحضر الجلسة والنسخة الأصلية المحفوظة بخزينة المحكمة لا النسخة المستخرجة المضافة لملف القضية.
- لا يترتب عن خلو النسخة المستخرجة من الحكم من بعض الإمضاءات بطلان القرار متى كانت الإمضاءات متوفرة على محضر الجلسة والنسخة الأصلية التي يرجع إليها عند التثبت من سلامة الشكل.
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بقيام أركان الجريمة من سلطة قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف، ولا تقبل بشأنه مناقشة تقديرية أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.