Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44372 بتاريخ 02/03/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه.
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يثبت الطاعن داخل الأجل القانوني إتمام إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- يترتب عن سقوط مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنظم للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 263-الفصل 263 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.