Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44372 بتاريخ 02/03/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 44372/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه.
  2. يسقط مطلب التعقيب إذا لم يثبت الطاعن داخل الأجل القانوني إتمام إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  3. يترتب عن سقوط مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنظم للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.