Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36424 بتاريخ 03/03/2017 : إدانة جرائم المخدرات لا تقوم دون وسائل إثبات علمية أو قرائن جدية متساندة

J P 36424/20173 mars 2017

Principe juridique

  1. إدانة جريمة استهلاك مادة مخدرة تستلزم قيام دليل علمي قاطع يثبت التعاطي، ويُعدّ التحليل البيولوجي على السوائل إجراء لازما متى كان الإثبات متوقفا عليه، ولا تقوم الإدانة على مجرد الاستنتاج أو الامتناع المفترض عن التحليل.
  2. لا تُنسب حيازة المادة المخدرة إلى شخص بعينه إلا إذا مكّن محضر الحجز من تحديد صلتها به على نحو يقطع الشك، ويؤدي قصور بيانات الحجز التي تمنع تعيين صاحب المحجوز إلى انتفاء أساس الإدانة عن تهمة المسك.
  3. شهادة متهم على متهم، وإن جاز اعتمادها من حيث المبدأ، لا تكفي وحدها لتأسيس الإدانة متى كانت مضطربة أو متراجعا عنها، ما لم تؤيدها قرائن متظافرة ومتناسقة تعززها وترفع عنها الشك.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من قانون 18-05-1992-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18-5-1992 المتعلق بالمخدرات-الفصل 55 م ج-الفصل 172 م إج-الفصلين 222 و 101 من م إج-الفصل 57 م إج-الفضل 189 م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.