Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36403 بتاريخ 02/03/2017 : تطبيق قاعدة التوارد يوجب إنزال العقاب المقرر للجريمة الأشد بجميع عناصره القانونية

J P 36403/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. تطبيق قاعدة التوارد يقتضي إنزال العقاب المقرر للجريمة الأشد بحسب النص الخاص المنطبق عليها دون تجزئة، بما يشمل العقوبات الأصلية والتكميلية والخطايا التي أوجبها القانون.
  2. حرية محكمة الموضوع في تقدير العقاب تظل مقيدة بوجوب تعليل مستساغ يبرز الأساس القانوني للعقوبة ضمن الحدين الأدنى والأقصى المقررين حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
  3. استظهار الأركان القانونية للجريمة يقتضي بيان الركن الشرعي ثم تحليل الركن المادي فالركن المعنوي قبل إجراء التكييف القضائي، لأن صحة التكييف هي التي تحدد النص الواجب التطبيق وآثار العقوبة الملزمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.