Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50571 بتاريخ 02/03/2017 : نقض قرار ختم البحث عند قصور التعليل المخلّ بحقوق الدفاع لغياب الرأي القانوني ونقصان المستندات الواقعية
Principe juridique
- يتعين على دائرة الاتهام عند مراقبة قرار ختم البحث أن تبني قرارها على تعليل كاف مستمدّ من عناصر ثابتة بأوراق الملف بما يمكّن من التثبت من حسن تطبيق القانون وإلا تعيّن نقضه لقصور التعليل.
- يستوجب التعليل القانوني تضمين القرار للرأي القانوني المستخلص من النصوص المنطبقة على الوقائع موضوع التتبع لأن غياب هذا الرأي يجعل القرار مشوبا بمخالفة القانون وفق الفصل 119 من م آ ج.
- يعدّ القرار فاقدا للأسس الواقعية متى استند إلى معاينة شكلية للمستندات دون استكمال البحث في عناصر الواقعة اللازمة لتكييفها القانوني، بما ينال من حقوق الدفاع ويستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 119 من م آ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.