Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35240 بتاريخ 02/03/2017 : لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند قيام الشك في ركن الاشتراك

J P 35240/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. إذا بقي ركن الاشتراك غير متحقق على وجه الجزم فإن الإدانة لا تستقيم ويتعين ترجيح جانب المتهم عملا بقاعدة أن الشك يفسر لفائدته.
  2. لا يكفي الادعاء المجرد لإثبات قيام العناصر القانونية للجريمة ما لم يسنده ما يفيد تحققها، وإلا اعتبرت الدعوى قائمة على الشك بما يمنع المؤاخذة الجزائية.
  3. عند غياب عنصر استعمال القوة كأحد العناصر المكوّنة للوصف الجزائي المدعى به تنتفي موجبات الإدانة ويتجه القضاء بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.