Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35525/2015 بتاريخ 19/01/2017 : وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفوعات الجوهرية المتعلقة بمعايير تقدير غرامة الحرمان
Principe juridique
- يعد الحكم ضعيف التعليل وهاضما لحق الدفاع إذا اكتفت محكمة الموضوع بتبنّي نتيجة الاختبار بعبارة عامة دون أن تجيب صراحة عن الدفوعات الجوهرية التي تنازع في مدى مطابقة عناصر التقدير للمعايير القانونية الواجبة التطبيق.
- يتعين على محكمة الاستئناف عند منازعة أحد الأطراف بجدية في اعتماد الخبير لعناصر تقدير غير واردة بالنص القانوني المنطبق أن تبين وجه مطابقة تلك العناصر لأحكامه أو تطرحها بتعليل واضح، وإلا كان قرارها عرضة للنقض.
- لا يكفي للسلامة القانونية أن تقرر المحكمة أن تقرير الاختبار مطابق للنص المنطبق دون بيان كيفية انطباق عناصر التقدير المعتمدة على المعايير القانونية المحددة، إذ يشترط التعليل المبرز للأساس الذي اعتمدته المحكمة في ترجيح ذلك التقرير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 27 و 7 من القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 1977/05/25 autres décisions
- الفصل 7 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل السابع من القانون عدد 37 المؤرخ في 1977/05/25 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions
- قانون 1977/05/25 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.