Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50569 بتاريخ 02/03/2017 : نقض قرار ختم البحث عند قيامه على تعليل غير مستند إلى ما له أصل ثابت بملف القضية
Principe juridique
- تعليل قرارات دائرة الاتهام يقتضي أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وأن يبيّن عناصر التكييف القانوني للجريمة، وإلا اعتبر القرار مشوبا بضعف التعليل وموجبا للنقض.
- لا يكفي في الرد على الشكاية والاكتفاء بالمظاهر الشكلية للمحاضر دون التثبت من شرعية الأعمال موضوع التتبع ودون طلب الأعمال أو التقارير الجوهرية اللازمة لتحديد التجاوزات، لأن ذلك يفرغ التعليل من محتواه القانوني.
- اعتماد المحكمة في التعليل على معطيات واقعية غير ثابتة بالملف يعد تحريفا للوقائع وسوء تطبيق للقانون، ويؤدي إلى نقض القرار لعدم سلامة الأساس الذي بني عليه.
Textes appliqués
- قرار وزيري التجارة و الصناعات التقليدية و التربية و التكوين المؤرخ في 27 فيفري 2007-مذكرة وزير التكوين المهني و التشغيل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.