Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53085 بتاريخ 02/03/2017 : نقض قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة متى التفتت دائرة الاتهام عن استكمال الأبحاث اللازمة
Principe juridique
- يعدّ القرار القاضي بالحفظ لعدم كفاية الحجة صورة من صور القرار القاضي بأن لا وجه للتتبع، بما يندرج ضمن الاستثناءات التي تجيز للقائم بالحق الشخصي تعقيب قرارات دائرة الاتهام بانفراده متى توافرت الصفة والمصلحة.
- تلتزم دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيقية ثانية باستكمال ما تراه لازما من أبحاث تكميلية والبت في الدفوع الجوهرية على ضوء مؤيدات الملف، ويترتب عن الالتفات عن ذلك قصور في التسبيب وهضم لحقوق الدفاع يوجب النقض.
- يعتبر تعليل قرار الحفظ بتجرد التهمة من وسائل الإثبات تحريفا للوقائع متى كان الملف يتضمن معطيات إثبات معتبرة قانونا ولم تتول الدائرة استقرائها أو اتخاذ ما يلزم لاستكمالها قبل استخلاص عدم كفاية الحجة.
Textes appliqués
- الفصل 260 من م ا ج-الفصل 116 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 96 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.