Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35596 بتاريخ 02/03/2017 : رفض نقض حكم البراءة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل المستند إليه مستساغا وله أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يحقق شرط التسبيب وفق مقتضيات القانون.
- لا يقبل التعقيب المؤسس على مجرد منازعة اجتهاد محكمة الموضوع في الموازنة بين الحجج متى استندت في اختيارها إلى تعليل متناسق مع مستندات الملف لأن النقض لا يقوم على إحلال اجتهاد محل اجتهاد.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م إ ج-احكام الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.