Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36361 بتاريخ 02/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب تقتصر على التثبت من احترام الحدين الأدنى والأقصى للجريمة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعقاب لا تمتد إلى عناصر الملاءمة التي بنت عليها محكمة الأصل اجتهادها ما دام تعليلها سليما، وإنما تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وفق حدود دورها الرقابي.
- تعليل الأحكام وتسييبها يعدّ من المقومات الأساسية لصحتها وسلامتها، ويجب أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- يعدّ العقاب سليما من جهة تطبيق القانون متى احترم الحدين الأدنى والأقصى المقررين للجريمة، ولا يكون لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مقابل متى ثبت احترام هذه الحدود.
Textes appliqués
- الفصلين 218 و 308 من المجلة الجنائية-الفصلين 47 و 53 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-أحكام الفصل 218 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.