Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35847 بتاريخ 02/03/2017 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الموضوع متى استند إلى أساس قانوني سليم
Principe juridique
- تخفيض العقاب يكون متفقا مع مقتضيات الفصل 53 من م ج متى استند إلى معيار موضوعي مستفاد من طبيعة الفعلة في غياب ما يفيد قيام سوابق عدلية.
- تقدير العقاب هو من خصائص محكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب طالما بني الاجتهاد على أساس قانوني سليم وجاء معللا كما يجب.
- الطعن بخرق القانون وإساءة تطبيقه يرد متى تبين أن القرار المطعون فيه جاء مسببا تسبيبا كافيا يرتكز على السند القانوني الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل التاسع من القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/03/13-الفصل 53 من م ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.