Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35846 بتاريخ 02/03/2017 : تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقق المحكمة من سوابقه العدلية تعليلا

J P 35846/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني رهين شرط عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية، وهو شرط يتعين على المحكمة التثبت منه إيجابيا بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية.
  2. لا يكفي لاعتبار سوابق المحكوم عليه نقية خلو ملف الدعوى مما يفيد صدور حكم سابق بعقوبة سالبة للحرية، بل يتعين على المحكمة طلب إضافة بطاقة السوابق العدلية وعند الاقتضاء تحيينها لضمان حسن تطبيق القانون.
  3. تقدير العقاب وإن كان من إطلاقات محكمة الأصل، فإنه يظل مشروطا بتعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف، بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق النص القانوني المنظم للتخفيف أو تأجيل التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.