Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35850 بتاريخ 02/03/2017 : تخفيف العقاب بالنزول إلى ما دون الأدنى القانوني يظل سليما متى استند إلى تقدير محكمة الموضوع لطبيعة الفعلة في غياب ما يفيد السوابق
Principe juridique
- تخفيف العقاب بالنزول إلى ما دون أدناه القانوني يكون مشروعا متى أبرز الحكم عناصر تقدير العقوبة المستمدة من طبيعة الفعلة المنسوبة إلى المتهم دون اشتراط تعليل مستقل يتجاوز ذلك متى لم يثبت قيام ما يمنع التخفيف.
- تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الاجتهاد الجزائي قائما على أساس قانوني سليم ومعللا كما يجب.
- الطعن بخرق القانون أو إساءة تطبيقه يرفض متى تبين أن الحكم المطعون فيه استوفى مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج -الفصل 53 من م ج -الفصل 5 من هذه المجلة -الفصل 49 و ما بعده من م ج -الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.