Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52106 بتاريخ 02/03/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها القضية تعديلها.
- إذا اقتصر قرار دائرة الاتهام على الإحالة ولم يتعرض لمرجع النظر ولم يتضمن مقتضيات نهائية ملزمة للمحكمة المحال عليها، فإن مطلب التعقيب يكون غير مقبول شكلا لانتفاء الحالات الاستثنائية المجيزة للطعن.
- اعتبار إمكان تخلي المحكمة المحال عليها عن النظر عند اتضاح تعلق القضية بالجانب الجنائي قرينة على أن قرار الإحالة لا يشتمل على مقتضيات نهائية بالمعنى المانع من التعديل.
Textes appliqués
- الفصل 259 من م ا ج-الفصل 218 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.