Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36674 بتاريخ 02/03/2017 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند تغيير الوصف دون إبراز عناصر نية القتل

J P 36674/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. التكييف في القانون الجزائي يقتضي إسناد الوصف القانوني الصحيح للفعل في حدود الوقائع المحال عليها مع وجوب أن يكون ذلك مؤسسا على تعليل مستساغ يبرز عناصر الجريمة محل الإحالة ويقيم صلتها بالوقائع الثابتة.
  2. تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ويتعين أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  3. استظهار نية القتل يستخلص من الظروف الحافة بالفعل ومن الآلة الخطرة المستعملة ومن أمكنة الإصابات ومن نتائج الاختبار المأذون به بما يقتضي من المحكمة مناقشة هذه المعايير عند النظر في وصف محاولة القتل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.