Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35339 بتاريخ 28/02/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند اقتصار الوقائع على علاقة تجارية قائمة على الثقة دون استعمال وسائل التدليس
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو وسائل احتيالية من شأنها خلق مظهر كاذب يحمل الغير على تسليم المال أو المنقول أو السند، بما يجعل التسليم نتيجة مباشرة لذلك التدليس.
- مجرّد نشوء مديونية في إطار تعامل تجاري وتقديم سندات دين لخلاصها لا يكفي لقيام التحيل متى لم يثبت توافر وسائل التدليس، ولو حصل تأخير في الوفاء أو تم أداء أقساط جزئية.
- استخلاص توافر أركان التحيل على أساس وقائع لا تنهض دليلا على الخزعبلات أو التدليس يعد تحريفا لوقائع القضية وضعفا في التعليل بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.